المسألة ١٦٬٩٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤٦ج ٤ ص ٤٦ وإن كانت موجبة للمال كالخطأ ونحوه، فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق حصته من الدية، وفي قدر أيمانه وجهان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة