المسألة ١٦٬٩٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤٧ج ٤ ص ٤٧ فإن كانوا ثلاثة، فعلى قول ابن حامد: يحلف كل واحد سبعة عشر يمينًا، وعلى قول أبي بكر: يحلف الأول خمسين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة