وإن قال: هذه الزيادة حصلت باضطرابه، فأنكر الجاني، فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم الاضطراب، وفيه وجه آخر: أن القول قول المقتص؛ لأن الأصل براءة ذمته.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن قال: هذه الزيادة حصلت باضطرابه، فأنكر الجاني، فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم الاضطراب، وفيه وجه آخر: أن القول قول المقتص؛ لأن الأصل براءة ذمته.