المسألة ١٧٬٠٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤٩ج ٤ ص ٤٩ وإن أراد أخذ الدية، لم يقبل تصديقه في حقهما؛ لأن عليهما ضررًا، فإنه إذا حصل القتل من ثلاثة، وجب على كل واحد ثلث الدية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة