فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٧٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٥٩ج ١ ص ٢٥٩

والواجب تسليمة واحدة، والثانية سنة؛ لأن عائشة وسهل بن سعد وسلمة بن الأكوع رووا أن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى فسلم مرة واحدة» ، ولأنه إجماع حكاه ابن المنذر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد