المسألة ١٧٬٠٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٥٠ج ٤ ص ٥٠ وإن لم يظهر منه أمارة السماع، فالقول قول المجني عليه؛ لأن الظاهر معه ويحلف، لئلا يكون ذلك لجودة تحفظه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة