فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٠٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٥٠ج ٤ ص ٥٠

وإن أسقطت الجنين حيًا ثم مات، فقالت المرأة: مات من ضربك فأنكرها، وكان موته عقب الإسقاط، أو بقي متألمًا إلى أن مات، فالقول قولها؛ لأن الظاهر معها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد