المسألة ١٧٬٠٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٥٢ج ٤ ص ٥٢ وعنه: أنها تجب؛ لأنها إذا وجبت في الخطأ مع قلة إثمه، ففي العمد أولى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة