المسألة ١٬٧٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٦٠ج ١ ص ٢٦٠ فإن لم ينو لم تبطل صلاته، نص عليه؛ لأن نية الصلاة قد شملت جميعها، والسلام من جملتها، ولأنها عبادة فلم تجب النية للخروج منها كسائر العبادات، وقال ابن حامد: تبطل صلاته؛ لأنه أحد طرفي الصلاة، فوجبت فيه النية كالآخر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة