المسألة ١٧٬٠٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٥٤ج ٤ ص ٥٤ وفي لفظ: «لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» ، فعلى هذا يجوز قتلهم ابتداء، وقتل أسيرهم، واتباع مدبرهم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البغاةالمقارنة