المسألة ١٧٬٠٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٥٥ج ٤ ص ٥٥ فإن أعطوه مالًا على إنظارهم أو رهنًا لم يقبل؛ لأنه لا يؤمن جعل ذلك طريقًا إلى قهره وقهر أهل العدل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البغاةالمقارنة