المسألة ١٧٬١١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٥٦ج ٤ ص ٥٦ والثاني: لا يجب؛ لأن في قتلهم اختلافًا، فكان ذلك شبهة دارئة للقصاص. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البغاةالمقارنة