فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬١٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٥٧ج ٤ ص ٥٧

وإن استعان أهل البغي بأهل الحرب، فأمنوهم بشرط المعاونة، لم ينعقد أمانهم؛ لأن من شرط الأمان ألا يقاتلوا المسلمين، فلم ينعقد بدون شرطه وإن أعانوهم، فلأهل العدل قتلهم، وغنيمة أموالهم، كما قبل الاستعانة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد