المسألة ١٧٬١٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٥٨ج ٤ ص ٥٨ ومن ادعى من أهل الذمة دفع جزيته إليهم، لم يقبل إلا ببينة؛ لأنها عوض، فأشبهت الأجرة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البغاةالمقارنة