فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٧١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٦١ج ١ ص ٢٦١

ولا يثب المأمومون قبل انصراف الإمام، لئلا يذكر سهوًا فيسجد، وقد قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف» رواه مسلم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد