المسألة ١٬٧٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٦٢ج ١ ص ٢٦٢ فلا بأس أن يقوم المأموم ويدعه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة