المسألة ١٧٬٢٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٦٣ج ٤ ص ٦٣ فإن تاب وإلا قتل. والحمل كالولد الظاهر؛ لأنه يحكم له بالإسلام، ولهذا نورثه من والده المسلم دون المرتد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة