فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٧٬٢٣٣ إلى ١٧٬٢٤٠

  1. ٤/٦٣٤/٦٣

    ولا يجوز استرقاق المرتد؛ لأنه لا يجوز إقراره على ردته،

  2. وإن ارتد وله ولد، لم يجز استرقاق ولده؛ لأنه محكوم بإسلامه بإسلام والده،

  3. فإذا بلغ، استتيب ثلاثًا،

  4. فإن تاب وإلا قتل. والحمل كالولد الظاهر؛ لأنه يحكم له بالإسلام، ولهذا نورثه من والده المسلم دون المرتد،

  5. وإن ولد للمرتد ولد بعد ردته من كافرة، جاز استرقاقه؛ لأنه كافر وُلِدَ بين كافرين، فجاز استرقاقه، كولد الحربيين، ونقل الفضل بن زياد عن أحمد في المرتد: إذا تزوج في دار الحرب، وولد له، ما يصنع بولده؟ قال: يردون إلى الإسلام، ويكونون عبيدًا للمسلمين، فظاهر هذا أنه لا يجوز إقرار ولده على الكفر،

  6. ولا يقبل منه إلا الإسلام،

  7. وإذا أسلم بعد سبيه رق؛ لأنه ولد من لا يُقر على كفره،

  8. فلا يقر على كفره، كوالده الذي كان موجودًا قبل ردته.