المسألة ١٧٬٢٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٦٧ج ٤ ص ٦٧ وإن شهر السلاح في الصحراء، فقتل وأخذ مالاً، قتل حتماً وإن عفا ولي الدم؛ لأنه حد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة