المسألة ١٧٬٣٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٧٢ج ٤ ص ٧٢ متفق عليهما. وقال - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «فما بلغ ثمن المجن، ففيه القطع» وعنه: أن ما عدا الأثمان تعتبر قيمته بالدراهم خاصة؛ لهذا الخبر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة