Mas’ala 17348الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 72vol. 4, p. 72 متفق عليهما. وقال - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «فما بلغ ثمن المجن، ففيه القطع» وعنه: أن ما عدا الأثمان تعتبر قيمته بالدراهم خاصة؛ لهذا الخبر. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare