المسألة ١٧٬٣٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٧٢ج ٤ ص ٧٢ فلا قطع عليه؛ لأن كل سرقة منهما منفردة، لا تبلغ نصاباً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة