المسألة ١٧٬٣٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٧٢ج ٤ ص ٧٢ وإن تقاربا، وجب القطع؛ لأنهما سرقة واحدة من حرز هتكه، فأشبه ما لو أخرجهما معاً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة