فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٤٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٧٧ج ٤ ص ٧٧

فمن نبشه وسرقه، قطع؛ لأنه سارق، بدليل قول عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: " سارق أمواتنا، كسارق أحيائنا " ؛ ولأن القبر حرز الكفن؛ لأنه يوضع فيه عادة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد