فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٧٬٤٥٤ إلى ١٧٬٤٥٩
-
٤/٧٧٤/٧٧
وحرز الكفن كونه على الميت في القبر،
-
فمن نبشه وسرقه، قطع؛ لأنه سارق، بدليل قول عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: " سارق أمواتنا، كسارق أحيائنا " ؛ ولأن القبر حرز الكفن؛ لأنه يوضع فيه عادة،
-
ولا يعد واضعه مفرطاً،
-
ولا مضيعاً وقد سرق منه، وما زاد على الكفن المشروع، كاللفافة الرابعة، لم يكن القبر حرزاً له؛ لأن تركه فيه تضييع، فأشبه الكيس المدفون معه.
-
وإن أكل الضبع الميت وبقي الكفن،
-
فلا قطع على سارقه؛ لأنه غير محرز، ويكون للورثة؛ لأن لهم ما فضل عن حاجته من ماله.