فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٧٬٤٥٤ إلى ١٧٬٤٥٩

  1. ٤/٧٧٤/٧٧

    وحرز الكفن كونه على الميت في القبر،

  2. فمن نبشه وسرقه، قطع؛ لأنه سارق، بدليل قول عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: " سارق أمواتنا، كسارق أحيائنا " ؛ ولأن القبر حرز الكفن؛ لأنه يوضع فيه عادة،

  3. ولا يعد واضعه مفرطاً،

  4. ولا مضيعاً وقد سرق منه، وما زاد على الكفن المشروع، كاللفافة الرابعة، لم يكن القبر حرزاً له؛ لأن تركه فيه تضييع، فأشبه الكيس المدفون معه.

  5. وإن أكل الضبع الميت وبقي الكفن،

  6. فلا قطع على سارقه؛ لأنه غير محرز، ويكون للورثة؛ لأن لهم ما فضل عن حاجته من ماله.