المسألة ١٧٬٤٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٧٧ج ٤ ص ٧٧ فلا قطع على سارقه؛ لأنه غير محرز، ويكون للورثة؛ لأن لهم ما فضل عن حاجته من ماله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة