المسألة ١٧٬٥٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٧٩ج ٤ ص ٧٩ ولو وجب القطع بأول مرة، لم يؤخره، وعن القاسم بن عبد الرحمن: أن علياً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أتاه رجل، فقال: إني سرقت، فطرده، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة