فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٧٬٤٩٦ إلى ١٧٬٥٠٤

  1. ٤/٧٩٤/٧٩

    الثامن: أن تثبت السرقة عند الحاكم؛ لأنه المتولي لاستيفاء الحدود،

  2. فلا يجوز له استيفاء حد قبل ثبوته،

  3. ولا يثبت إلا ببينة، أو إقرار.

  4. فأما البينة فيشترط أن يكون فيها شاهدين ذكرين حرين مسلمين عدلين،

  5. فإذا وجب القطع بشهادتهما،

  6. ثم غابا، أو ماتا، لم يسقط القطع على ما سنذكره إن شاء الله تعالى.

  7. وأما الإقرار، فيعتبر أن يقر مرتين، لما روى أبو أمية المخزومي: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أتي بلص قد اعترف، فقال له: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً، فأمر به فقطع.» رواه أبو داود.

  8. ولو وجب القطع بأول مرة، لم يؤخره، وعن القاسم بن عبد الرحمن: أن علياً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أتاه رجل، فقال: إني سرقت، فطرده،

  9. ثم عاد مرة أخرى، فقال: إني سرقت، فأمر به علي أن يقطع، وقال: شهدت على نفسك مرتين، وقطع يده. رواه الجوزجاني، ولأنه حد يتضمن إتلافاً، فاعتبر في إقراره التكرار، كحد الزنا.