المسألة ١٧٬٥٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٨٠ج ٤ ص ٨٠ التاسع: أن يأتي مالك المسروق ويدعيه سواء ثبتت سرقته ببينة، أو إقرار. وقال أبو بكر: ليس بشرط؛ لأن موجب الحد قد ثبت، فوجب من غير طلب، كالزنا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة