Mas’ala 17509الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 80vol. 4, p. 80 التاسع: أن يأتي مالك المسروق ويدعيه سواء ثبتت سرقته ببينة، أو إقرار. وقال أبو بكر: ليس بشرط؛ لأن موجب الحد قد ثبت، فوجب من غير طلب، كالزنا. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare