المسألة ١٬٧٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٦٥ج ١ ص ٢٦٥ «فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة» متفق عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة