المسألة ١٧٬٥٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٨٢ج ٤ ص ٨٢ ولا يجب الحسم؛ لأنه مداواة، فلم يجب على القاطع، كالمقتص، وثمن الزيت، وأجرة القاطع من بيت المال؛ لأنه من المصالح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة