المسألة ١٧٬٥٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٨٢ج ٤ ص ٨٢ أحدهما: يقطع الكف؛ لأنه بعض ما يقطع في السرقة، فوجب قطعه، كما لو كان عليه بعض الأصابع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة