المسألة ١٧٬٥٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٨٢ج ٤ ص ٨٢ والثاني: لا يقطع؛ لأنه تجب فيه دية اليد، أشبه الذراع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة