المسألة ١٧٬٥٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٨٢ج ٤ ص ٨٢ وإن كانت اليمنى شلاء، لم تقطع، نص عليه؛ لأنها ذاهبة النفع، فأشبه كفاً لا أصابع عليه، وينتقل إلى الرجل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة