المسألة ١٧٬٥٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٨٥ج ٤ ص ٨٥ أحدهما: يلزمه الحد؛ لأنه إيلاج في فرج محرم لا شبهة له فيه، أشبه الحية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة