المسألة ١٬٧٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٦٦ج ١ ص ٢٦٦ ومن فاته الوتر حتى يصبح صلاه قبل الفجر، لما ذكرنا متقدمًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة