المسألة ١٬٧٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٦٦ج ١ ص ٢٦٦ متفق عليه. وأدنى الكمال: ثلاث بتسليمتين، لما روى ابن عمر أن «رجلًا سأل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الوتر، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم» رواه الأثرم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة