المسألة ١٧٬٦٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٨٨ج ٤ ص ٨٨ أحدهما: عليه الحد؛ لأنها لا تستباح بحال، فأشبهت المحرمة بالنسب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة