فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٧٬٦٢٩ إلى ١٧٬٦٣٣

  1. ٤/٨٨٤/٨٨

    فإن ملك من يحرم عليه بالرضاع، كأمه، وأخته، فوطئها، ففيه وجهان:

  2. أحدهما: عليه الحد؛ لأنها لا تستباح بحال، فأشبهت المحرمة بالنسب.

  3. والثاني: لا حد عليه؛ لأنها مملوكته، فأشبهت مكاتبته.

  4. بخلاف ذات محرمه من النسب. فإنه لا يثبت ملكه عليها،

  5. ولا يصح عقد تزويجها.