فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٧٬٦٢٩ إلى ١٧٬٦٣٣
-
٤/٨٨٤/٨٨
فإن ملك من يحرم عليه بالرضاع، كأمه، وأخته، فوطئها، ففيه وجهان:
-
أحدهما: عليه الحد؛ لأنها لا تستباح بحال، فأشبهت المحرمة بالنسب.
-
والثاني: لا حد عليه؛ لأنها مملوكته، فأشبهت مكاتبته.
-
بخلاف ذات محرمه من النسب. فإنه لا يثبت ملكه عليها،
-
ولا يصح عقد تزويجها.