المسألة ١٬٧٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٦٦ج ١ ص ٢٦٦ وإن أوتر بثلاث لم يضيق عليه عندي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة