المسألة ١٧٬٦٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٩٠ج ٤ ص ٩٠ الثاني: أن يكونوا رجالاً كلهم؛ لأن في شهادة النساء شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة