المسألة ١٧٬٦٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٩٠ج ٤ ص ٩٠ والثالث: أن يكونوا أحراراً؛ لأن شهادة العبيد مختلف فيها، فيكون ذلك شبهة فيما يدرأ بالشبهات. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة