المسألة ١٬٧٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٦٦ج ١ ص ٢٦٦ وإن أوتر بتسع لم يجلس إلا بعد الثامنة، ولم يسلم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة