فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٧٤٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٩٦ج ٤ ص ٩٦

{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا} إلى قَوْله تَعَالَى: {بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} وقد فسره ابن عباس بذلك. والمستحب أن يحضر أربعة؛ لأن بهم يثبت الحد، والله أعلم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد