المسألة ١٧٬٧٤٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٩٦ج ٤ ص ٩٦ {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا} إلى قَوْله تَعَالَى: {بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} وقد فسره ابن عباس بذلك. والمستحب أن يحضر أربعة؛ لأن بهم يثبت الحد، والله أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة