Mas’ala 17742الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 96vol. 4, p. 96 {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا} إلى قَوْله تَعَالَى: {بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} وقد فسره ابن عباس بذلك. والمستحب أن يحضر أربعة؛ لأن بهم يثبت الحد، والله أعلم. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare