المسألة ١٧٬٧٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٩٧ج ٤ ص ٩٧ والثانية: لا يشترط، بل متى قذف من يجامع مثله، فعليه الحد؛ لأنه عاقل حر عفيف، يتعير بالقذف، أشبه البالغ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة