المسألة ١٧٬٧٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٩٩ج ٤ ص ٩٩ وفيما إذا قال: يا نبطي قد نفاه عن نسبه، فيكون قاذفاً لأمه أو لإحدى جداته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة