فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٧٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٩٩ج ٤ ص ٩٩

وإن قال لثابت النسب: لست بابن فلان، فهو قذف لأمه في الظاهر من المذهب؛ لما روي عن ابن مسعود أنه قال: لا حد إلا في اثنين، قذف محصنة، أو نفي رجل عن أبيه؛ ولأنه لا يكون لغير أبيه إلا بزنا أمه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد