المسألة ١٧٬٨١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠٠ج ٤ ص ١٠٠ فلا حد عليه؛ لأنه لا عار على المقذوف بذلك، للقطع بكذب القاذف، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة